على ذلك.
( وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش و ) حينئذ ( يصير العبد أصلا للحر فيه ) كما صار أصلا له بما له مقدر.
( ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ، ودفعه إن شاء ، أو فداه بأرش الجناية ، ) أو بأقل الأمرين ، ( والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخير المجني عليه ) بخلاف العمد ، ( وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ) أو قيمته ، ( تخير مولاه في دفع الأرش ) (١) ( ، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية ، ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد تردد ) على ما مضى ( والأقرب أنها كالقن وإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته ، و ) في رواية (٢) « جنايتها على مولاها » كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا بل قد تكرر جملة من ذلك في كتاب الغصب ، وفي كتاب الاستيلاد ، وفي كتاب القصاص ، بل وفي بحث بيع أم الولد فلاحظ وتأمل.
( النظر الثاني )
( في موجبات الضمان ) للدية ( والبحث إما في المباشرة ) المقتضية لذلك ( أو التسبيب ) كذلك ( أو تزاحم الموجبات ).
( أما المباشرة )
( فضابطها ) صدق نسبة ( الإتلاف ) إليه ولو بإيجاد علته ( لا مع القصد إليه ) وإلا لاقتضت القصاص كما عرفت الكلام فيه سابقا وإنما هي هنا ( نحو أن يرمى غرضا
__________________
(١) في الأصل : « أرش الجناية ».
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١.