ومنها : عوده إلى ضمان المصدوم دية الصادم والحال كونه مفرطا كما ستعرفه.
وعلى كل حال ، فعلى تقدير رجوع الإشكال إلى شيء مما سمعته واضح الضعف ، ضرورة انطباقه على الضوابط السابقة كما هو واضح.
( ولو كان ) واقفا ( في طريق المسلمين ضيق ) فصدمه بلا قصد ( قيل ) كما عن المبسوط ( يضمن المصدوم ديته لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه ، كما إذا جلس في الطريق الضيق فعثر به إنسان ) مما كان السبب فيه أقوى من المباشر ، وتبعه عليه الشهيدان.
وربما أشكل بعدم إتلاف الصادم مباشرة ولا تسبيبا ، وإنما حصل بفعل الصادم ، والوقوف من مرافق المشي فلا يستعقب ضمانا. وفيه أن الكلام في الوقوف غير السائغ الذي يكون كوضع الحجر في الطريق فيعثر به إنسان ، وعدم المباشرة والتسبيب لا ينافي الضمان بالشرط.
( هذا ) كله ما ( إذا كان لا عن قصد و ) أما ( لو كان قاصدا ) لذلك ( وله مندوحة فدمه هدر ) قطعا ( وعليه ضمان المصدوم ) نفسا أو دية على ما عرفت ، والله العالم.
المسألة ( السابعة : )
( إذا اصطدم حران ) بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل ولم يكن مما يقتل غالبا ( فماتا فـ ) ـهو من شبه العمد ، لكن يكون ( لورثة كل واحد منهما نصف ديته ويسقط النصف ) الأخر ( وهو قدر نصيبه ، لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره ) فيهدر النصف مقابل فعله ويضمن شريكه النصف ، بلا خلاف أجده ، بيننا ، بل ولا إشكال ، نعم عن بعض العامة وجوب الدية تامة لكل منهما على الأخر ،