الحكومة أكثر وعندنا في جميع ذلك مقدر كلما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره إلى آخره » (١) وحينئذ فيجري فيها ما سمعته في اليد ، وبالجملة الرجل كاليد وأصابعها ، فلاحظ وتأمل.
( مسائل )
( الأولى : )
( في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ) كما صرح به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا. نعم عن ابن إدريس أنه أطلق المقدار الأول في مطلق الضلع ولم يفصل ، وفيه على تقدير خلافه أنه لا مستند للحكم المزبور إلا ما في كتاب الظريف (٢) الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه ، وهو صريح في التفصيل ، قال : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ».
__________________
(١) المبسوط ج ٧ ص ١٤٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الصدر والأضلاع الحديث الأول.