عنه مختارين الحكومة ، بل لعله ظاهر المصنف والفاضل وغيرهما ممن صرح بضعف الرواية وإن لم يصرحوا بالحكومة.
لكن فيه يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة ، بل وبالإجماع المحكي عن الخلاف ، مضافا إلى دعوى الشيخ الإجماع على قبول رواية السكوني (١) الذي لا ينفك عنه غالبا النوفلي ، الذي يشهد له ملاحظة عمل الأصحاب بها في كثير من الأبواب ، واعتناء المحمدين الثلاثة في كتبهم الأربعة بها ، ومن هنا عد حديثه قويا. وكون الخبر قضية في واقعة لا ينافي فهمهم التعدية منه كما في نظائره. نعم ينبغي الاقتصار على البول والغائط الظاهرين من الإحداث في الثياب دون الريح التي ألحقها بعضهم بهما ، مع أن المتجه فيه الحكومة ، بل قطع بها بعض الأفاضل وهو كذلك لما عرفت ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها ) لخبر ظريف (٢) بن ناصح المعتضد بما في خبر معاوية (٣) بن عمار من قوله عليهالسلام : « في كل فتق ثلث الدية » ( و ) لكن في رواية هشام بن إبراهيم (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام أن في ذلك ( ديتها ، ) بل عن الفقيه (٥) « إن أكثر روايات أصحابنا أن في ذلك الدية كاملة » وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة ، اللهم إلا أن يريد ما تسمعه في سلس البول (٦) ( و ) لعله لذا قال المصنف وغيره :
__________________
(١) عدة الأصول ج ١ ص ٥٦.
(٢) الفقيه ج ٤ ص ٩٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
(٥) الفقيه ج ٤ ص ٩٢.
(٦) راجع الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع.