( النظر الرابع في اللواحق )
(وهي أربع )
( الأولى )
( في الجنين و ) المشهور أن ( دية الجنين ) إذا كان بحكم ( المسلم الحر مأة دينار إذا تم ) خلقه ( ولم تلجه الروح ، ) بل في الانتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل لعله كذلك لما تسمعه من ندرة المخالف، للمعتبرة المستفيضة كالصحيح (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي الحسن الرضا عليهالسلام « ان أمير المؤمنين عليهالسلام جعل دية الجنين مأة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مأة دينار ، وذلك إن الله تعالى خلق ( الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ ) وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مأة دينار ، والمأة دينار خمسة أجزاء : للنطفة خمس المأة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المأة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم كانت له مأة دينار كاملة ، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ».
ومرسل ابن مسكان (٢) عنه أيضا « دية الجنين خمسة أجزاء ، خمس للنطفة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.