عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، فإذا تم الجنين كان له مأة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان ، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة ».
وخبر سليمان بن صالح (١) عنه أيضا « في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسي اللحم فمأة دينار ، ثم هي مأة حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة ».
وخبر أبي جرير القمي (٢) « قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلقة؟ وما يقر في الأرحام؟ قال : إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا (٣) فإذا كسى العظام لحما ففيه مأة دينار ، قال الله عز وجل ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (٤) ، فإن كان ذكرا ففيه الدية وإن كان أنثى ففيها ديتها ».
إذ المراد من قراءة الآية بيان ولوج الروح فيه.
خلافا للعماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة (٥) عن الصادق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٩. والتهذيب ج ١٠ ص ٢٨٢ وبينهما اختلاف يسير فراجع.
(٣) زدنا هذه الجملة من الوسائل.
(٤) المؤمنون : ١٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث الأول الكافي ج ٧ ص ١٤١ التهذيب ج ٩ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٣١٩ و ١٤٥.