عليهالسلام أو عن أبيه عليهالسلام « في امرأة شربت دواء عمدا (١) وهي حامل لتطرح ولدها (٢) ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته ».
وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٣) « إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة ».
وهما مع قصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه يمكن حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين التي هي المأة دينار أو تقييدهما بما إذا ولجته الروح لأنهما مطلقان.
وللإسكافي فقال على ما حكى عنه : « إذا ألقى الجنين ميتا من غير أن تتبين حياته بعد الجناية على الأم كان فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية » (٤).
لقول الصادق عليهالسلام في الصحيح (٥) : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة ».
وفي خبر أبي بصير (٦) « إن ضرب رجل بطن امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها ».
__________________
(١) ليست في المصادر المذكورة كلمة « عمدا ».
(٢) ليست جملة : « لتطرح ولدها » إلا في الفقيه ج ٤ ص ١٤٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
(٤) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٨٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٥.