فهرس الجزء ٤٣ من كتاب
جواهر الكلام
كتاب الديات
العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
في أقسام القتل ومقادير الديات |
٣ |
وأنها على العاقلة |
٢٣ |
في مقدار دية العمد وأنها ستة على التخيير وتستأدى في سنة واحدة |
٤ |
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا |
٢٦ |
في مقدار دية شبيه العمد وأنها تستأدى في سنتين |
١٧ |
لو رمي في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ولا يقتص من الملتجئ وحكم مشاهد الأئمة عليهم السلام |
٣٠ |
في مقدار دية الخطأ المحض وأنها تستأدى في ثلاث سنين |
|
في أن دية المرأة على النصف ، |
|