يدفن بها (١) والعذاب الدنيوي أولى ، وأما ثالثا فلأن ذلك مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة بها والقصد إليها » (٢) بل عن ظاهر التحرير أن المشهد البلد ، فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة ، بل لا يخفى على من أحاط خبرا بما ورد (٣) في الحائر وحرمه وأنه أربعة فراسخ بل أزيد وغير ذلك مما جاء في قبر النبي صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام وغيره من الأئمة عليهمالسلام زيادة تعظيمها ، ولكن مع ذلك قد تشعر عبارة المصنف بل صريح غيره بالتوقف بل المنع ، وهو لا يخلو من جرأة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن ( دية المرأة ) الحرة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها ، ( على النصف من جميع الأجناس ) المذكورة في العمد وشبهه والخطأ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص (٤) ، بل هو كذلك من المسلمين كافة إلا من ابن عليه والأصم ، فقالا هي كالرجل ، وقد سبقهما الإجماع ولحقهما ، بل لم يعتد بخلافهما من حكي إجماع الأمة غير مشير إليهما ، ولا بأس به. وحينئذ فمن الإبل خمسون ، ومن الدينار خمسمائة وهكذا كما هو واضح.
وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فإن قصرت دية الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدفن ومستدرك الوسائل ج ١ ص ١٢١.
(٢) التنقيح للفاضل المقداد ، كتاب القصاص ص ٨١٥ من نسخة مخطوطة منه عندنا.
(٣) راجع الوسائل أبواب المزار وكامل الزيارات.
(٤) راجع الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات النفس.