( وأما السمحاق فهي التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم ) كما صرح به غير واحد ، فما عن الكليني من أنها التي تبلغ العظم مسامحة ، لنصه على أن السمحاق جلدة رقيقة على العظم ( و ) على كل حال فـ ( ـفيها أربعة أبعرة ، ) للإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص ، ففي خبر مسمع بن (١) عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قضي رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ إلى أن قال ـ : وفي السمحاق أربع من الإبل » ونحوه قوي السكوني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وخبر أبي بصير (٣) ، وخبر زرارة (٤) وخبر منصور بن (٥) حازم وخبر أبي حمزة (٦) عنه أيضا إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها ما أرسله أبو علي عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٧) من أن « فيها حقة وجذعة وابنة مخاض » كما لا ينافيه ما عن الكافي والغنية والإصباح والجامع من أن فيها خمس عشر الدية ، لأن المراد به خمس عشر دية الرجل وهي أربعة.
نعم عن المقنع (٨) « أن فيها خمسمائة درهم » ويمكن أن يكون ذلك قيمة الأربعة ، لكن قال : « وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين » ونحوه ما عن الكافي (٩) من أن « في السمحاقة وهي من دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٨.
(٧) أورده في المختلف ، الجزء السابع ص ٢٥٩ عن أبى على. وفيه « وابنة لبون » بعد « وابنة مخاض » وكذا أيضا في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٥ فراجع.
(٨) المقنع للصدوق ص ١٨١.
(٩) الكافي ج ٧ ص ٣٢٨.