العبد من الأموال ، بل قال هو المراد مما في النص والفتوى من أن العاقلة لا تضمن عبدا وإن كان هو كما ترى كما عرفته سابقا ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( لو رمى ) شخص ( طائرا ) مثلا ( وهو ذمي ثم أسلم ) بعد رميه ( فقتل السهم ) رجلا مثلا حال كون الرامي ( مسلما لم يعقل عنه عصبته من أهل الذمة لما بيناه ) ومن أنه لا عقل بينهم ( ولأنه أصابـ ) ـه ( وهو مسلم ) لا ذمي فلا جهة لعقلهم عنه ( و ) كذا ( لا ) يعقل عنه ( عصبته المسلمون لأنه رمى وهو ذمي ) فلم يكونوا عاقلة له حال الرمي ، ولا يجدي كونه عاقلة له وقت القتل ، لأن تحمل العاقلة على خلاف الأصل الذي ذكرناه ، والمتيقن من النص والفتوى اعتبار كونهم عاقلة له في الحالين.
( و ) حينئذ فـ ( ـيضمن الدية في ماله ) ولعله لذا كان المحكي عن العامة الموافقة على الحكم المزبور مع قولهم بأن الكافر يعقل مثله وفرعوا على ذلك ما لو رمي وهو يهودي صيدا ثم تنصر ثم أصاب السهم إنسانا فإن قلنا إنه يقر على من انتقل إليه فالدية على عاقلته على أي دين كانوا لأن الكفر ملة واحدة ، وإن قلنا لا يقر عليه فهو مرتد لا عاقلة له فتكون الدية في ماله ، وإن كان التفريع المزبور لا يخلو من بحث في الجملة إلا أن الأمر فيه سهل بعد الاتفاق على الحكم المذكور.
( وكذا ) الكلام ( لو رمي مسلم طائرا ثم ارتد فأصاب مسلما قال الشيخ : لم يعقل عنه المسلمون من عصبته ) لأنه قتل وهو كافر ( ولا الكفار ) كما في القواعد ومحكي المبسوط وغيرهما ، لعدم العقل بينهم ، ولأنه رمي وهو مسلم ، ولعدم إرثهم إياه وأولويته من الذمي لعدم عقلهم له ( و ) لكن في المتن :