إلى ما تقتضيه الأصول وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله ( ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني دية الثالث ) لذلك أيضا ( وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى ) أيضا وهو كذلك مع فرض كون الوقوع على الوجه المزبور ولم نقل بمشاركة الجاذب للممسك ( وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ) لأن لكل فعلا ( كان على الأول ) تمام ( دية ) الثاني لاستقلاله بإتلافه ( ونصف ) دية الثالث الذي اشترك فيه هو مع الأول ( وثلث ) دية الرابع ( و ) كان ( على الثالث ثلث دية ) الرابع ( لا غير ) لأنه اشترك فيه هو مع الأولين.
إلا أنه واضح الضعف ضرورة قوة تأثير الممسك على وجه لا يشاركه الجاذب ، ضرورة كونه كالمباشر والسبب بعد عدم الإلجاء له في الإمساك على وجه يكون متولدا من فعله ، وإلا لكان الضمان عليه خاصة ، فتعين العمل بالوجه الأول مع فرض طرح الخبر المزبور ، لكن قد عرفت عدم داع إلى طرحه بعد صحة سنده واعتراف غير واحد بعمل الأصحاب به ، فليس إلا المخالفة للأصول التي لا تقتضي الطرح كما في نظائر ذلك ، والله العالم.
( ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه ، فالجاذب هدر ) لاستناد موته إلى فعل نفسه ، ( ولو مات المجذوب ضمن الجاذب لاستقلاله بإتلافه ، ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله ) بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، سواء كانت البئر محفورة عدوانا أو لا مع فرض تعمد الجاذب ذلك ، ضرورة تقديم المباشرة على السبب ، بل الواجب عليه القصاص حينئذ مع فرض بقاء الجاذب حيا إذا كان ذلك مما يقتل غالبا أو قصد به القتل ، ولو مات كان عليه الدية في ماله بناء على ثبوتها في مال الجاني بموته المتعذر معه القصاص.
( ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني ) الذي هو جذبه الثالث ، وليس للحافر هنا فعل لأن