القول قوله بل ( ربما خطر ) بالبال ( أن القول قول المجني عليه مع يمينه ) في الأول أيضا ( لأن الأصل الصحة ) والسلامة ( و ) لكن في المتن ( هو ضعيف لأن أصل الصحة معارض لأصل البراءة واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا ، لأن الأصل ظن لا قطع ) وفيه أن أصل الصحة مع فرض حجيته لا يعارضه أصل البراءة بعد كونه كالوارد عليه ، والظن الشرعي كاليقين بالحكم ، والله العالم.
( الرابع الشم )
(وفي ) إذهابـ ( ـه ) من المنخرين ( الدية كاملة ) ومن أحدهما نصفها بلا خلاف أجده فيه ، كما عن المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به ، وفي الرياض « وهو الحجة مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة » (١) وفيه نظر ضرورة كونها في الأعضاء لا في المنافع ، نعم يدل عليه مضافا إلى ما سمعته فيما تقدم خبر الأصبغ (٢) بن نباتة ( وإذ ادعى ) المجني عليه ( ذهابه عقيب الجناية ) التي يترتب عليها مثله غالبا ( اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ) من خلفه مثلا وهو غافل ( ثم ) يعمل عليه إن تحقق حاله بذلك وإلا فال ( يستظهر عليه بالقسامة ) الخمسين لا الست ولا الواحد ، وإن احتمل هنا ، ( ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة ) ولأنه من اللوث ، وربما ظهر من المصنف وغيره اعتبار القسامة مع الامتحان ، ولا بأس به مع فرض عدم ظهور حاله به ، وإلا فلا وجه له.
( وفي رواية ) الأصبغ (٣) بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام المتقدمة
__________________
(١) رياض المسائل ج ٢ ص ٦١٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.