( السادس اللسان )
( و ) لا خلاف كما اعترف به غير واحد ( في ) اقتضاء ( استيصال الصحيح ) جسما ونطقا ( الدية ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، كالنصوص التي منها صحيح (١) العلاء بن فضيل « في لسانه الدية كاملة » وموثق (٢) سماعة « في اللسان إذا قطع الدية كاملة » مضافا إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الإنسان منه واحد ، ( و ) لا خلاف أيضا في أن ( في لسان الأخرس ثلث الدية ، ) بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه ، بل هو المحكي عن الغنية ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها ، وهو الحجة بعد تبينه ، وبعد صحيح بريد أو حسنه (٣).
« في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية » ، بل مقتضى الإطلاق المزبور نصا وفتوى عدم الفرق بين الأخرس خلقة أو عرضا ، لكن في صحيح أبي بصير (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (٥) وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه » إلا أني لم أجد عاملا به فهو شاذ قاصر عن تقييد غيره ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من احتمال ذلك في غير محله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.
(٥) في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ : « فعليه الدية » وفي الكافي ج ٧ ص ٣١٨ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠ : « فعليه ثلث الدية ».