ولا بأس به بعد فرض قيام التهمة المحققة للوث (١) ، ولكن لا مدخلية لعدم جواز العنف في الضمان الذي قد عرفت أنه من باب الأسباب التي لا فرق بين الجائز منها وغير الجائز. ولعله لذا لم يفرق بين الفرض والأجنبية ، وهو كذلك ، مع فرض عدم قصد القتل وعدم كون الفعل مما يقتل غالبا.
( و ) لكن مع ذلك كله ( في النهاية ) ومحكي الجامع وظاهر المقنع ، ( إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء ) لمرسلة يونس (٢) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما باليمين بالله أنهما لم يردا القتل » ( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) بالإرسال ولا جابر ، محتملة لإرادة نفي القود ، بل لعله متعين بملاحظة قاعدة الإطلاق والتقييد ، كما أنه يمكن حمل اليمين فيها على القسامة إثباتا للقود دون الدية ، فيكون حينئذ فيها دلالة على ما سمعته سابقا من المصنف ، وعلى كل حال فهي غير صالحة للخروج بها عن أدلة الضمان كما هو واضح.
المسألة ( الرابعة : )
( من حمل على رأسه ) مثلا ( متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته ) عليه وعلى المصاب ( في ماله ) كما صرح بالأول الشيخ والقاضي وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضل وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل لا أجد خلافا فيه ، بل عن إجارة جامع المقاصد « يدل عليه النص والإجماع » بل تكرر ذلك من الواحد منهم هنا وفي كتاب الإجارة.
نعم عن الشيخ والقاضي وابن إدريس ، تقييد ذلك بما إذا لم يدفعه غيره ،
__________________
(١) في الأصل « للموت » وهو غلط ظاهرا.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٤.