وإلا كان ضمان ذلك عليه ، بل لا خلاف أجده في الثاني الذي صرح به الشيخ والحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.
والأصل فيه الخبر الذي رواه المحمدون الثلاثة (١) ، ففي الكافي وموضع من التهذيب بطريق فيه « سهل » ، وفي الفقيه وموضع آخر عن التهذيب بطريق صحيح عن رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حمل متاعا على رأسه ، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، قال : هو ضامن ».
لكن في المسالك « في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف ، وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطأه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا ، وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره التفريط إذا كان أمينا عليه كغيره من الأموال » (٢).
وتبعه في كشف اللثام قال : « والموافق للأصول انه إنما يضمن المتاع مع التفريط ، أو كونه عارية مضمونة ونحو ذلك ، وإنما يضمن المصدوم غير الإنسان في ماله ، والإنسان إذا تعمد الصدم دون الإتلاف ولم يكن متلفا غالبا وإلا فهو إما متعمد ، عليه القصاص ، أو مخطئ محض ، على عاقلته الضمان » (٣).
قلت : لا إشكال في أن ذلك هو الموافق للقواعد ، بل في الصحيح (٤)
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٥٠ التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١١١ وفيه : « هو مأمون » مكان « هو ضامن » والتهذيب ج ٧ ص ٢٢٢ وليس في سند الأخيرين سهل.
(٢) المسالك ج ٢ ص ٤٩٠.
(٣) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٠٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٧ نقلا من الكافي والتهذيب وفي الأول « الجمال » بالجيم وفي الثاني « الحمال » بالحاء ، فراجع الكافي ج ٥ ص ٢٤٤ والتهذيب ج ٧ ص ٢١٦.