« في الحمال يكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » إلا أنه بعد أن كان الخبر جامعا لشرائط الحجية ، وقد عمل به من عرفت ، بل ظاهره في الروضة نسبة الإطلاق إليهم أجمع ، فلا مانع من الخروج به عنها خصوصا بعد أن أيده بعض الناس « بإمكان القول بأنه من باب الأسباب ، وأنه غير معلوم دخوله في الخطأ لما مر في تفسير الخطأ في بعض الروايات ، وتضمين شخص جناية شخص غيره خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمجمع عليه » (١) وإن كان فيه ما لا يخفى.
والعمدة ما ذكرنا مؤيدا بالنسبة إلى ضمان المتاع بالخبر (٢) « أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها وضمنها إياه ، وكان عليهالسلام يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته من المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا » ونحوه خبر آخر (٣).
بل عن المرتضى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف بيده ولو بغير سببه وإن ، كنا لم نتحققه ، بل قيل إنه غلط عليه ، والصحيح المزبور ، قيل (٤) « لم نعلم به عاملا عدا الشيخ في التهذيب ، فإنه جمع به بين الأخبار » بل في الرياض « هو شاذ غير معلوم العامل ، والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه ، وحمل التفصيل عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادعى كسر الحمل من دون علم صاحبه به ، ويكون المراد أنه حينئذ يستحب أن لا يكلف البينة إذا كان مأمونا وإلا فهو ضامن ، ويكون حينئذ سبيله كسبيل كثير من الأخبار (٥) الدالة على التفصيل » (٦) وإن كان هو كما ترى ، وقد
__________________
(١) مجمع البرهان للأردبيلي كتاب الديات ص ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١٣.
(٣) راجع الباب المذكور.
(٤) قاله السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٢٧٧.
(٥) راجع الوسائل الباب ـ ٢٩ و ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة.
(٦) رياض المسائل ج ٢ ص ٥٩٧.