كعبائر الجماعة ، فالمتجه العمل به على عمومه والاقتصار في تخصيصه على ما يصلح لذلك كما سمعته في نافذة الأنف ، ولعل منه أيضا العضو الذي علم أن ديته أقل من ذلك ، فيختص الحكم حينئذ في النافذة في العضو الذي مقدرة أزيد من ذلك وأما فيه ففيه الحكومة ، ولو بملاحظة نسبته إلى المقدر.
كما أن ظاهر تقييد الحكم المزبور نصا وفتوى بأطراف الرجل يقتضي الحكومة أيضا في النافذة في أطراف المرأة ، أو يقال : إنها على النصف من الرجل كالدية كما عن بعضهم التصريح به.
بل قيل وفي المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحر ، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني (١) « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » وعن بعض فتاوى الشهيد « أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مأة دينار أيضا » ، وهو مناسب للأصل المقرر الذي سمعته وتسمعه أيضا إن شاء الله من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم تبلغ الثلث ، أو تتجاوزه ، لكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، والاحتياط مهما أمكن لا ينبغي تركه ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة )
لو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالضرب بالرجل أو بالكف مفتوحة أو مضمومة بالسوط أو بالعصا ونحو ذلك فأحدثت انتفاخا فالحكومة ، لعدم التقدير وإن أحدثت تغييرا فـ ( ـفي احمرار الوجه بالجناية ) بذلك ( دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٢.