وفيه أيضا « إن في نافذة الكف إن لم تنسد مأة دينار وإن في نافذة القدم لا تنسد خمس دية الرجل وإن في نافذة الساعد خمسين دينارا ».
وقال الصادق عليهالسلام في خبر مسمع (١) : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ».
إلا أنه لم أعثر على مفت بتمام ذلك ، بل قد يشعر نسبة الأول في المتن وغيره إلى القيل بنوع توقف فيه ، ولعله لما قيل من ضعف المستند ، أو عدم الوقوف عليه ، مع أنه يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المأة كالأنملة ، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث.
وفيه أن المستند ما عرفت من كتاب ظريف (٢) ، ونحوه ما عرضه ابن فضال (٣) على أبي الحسن عليهالسلام المروي في الصحيح أو الموثق ، نعم عموم ذلك لا يلائم بما سمعته في كتاب ظريف بل ولا خبر مسمع المزبور ، بل ولا ما سمعته في نافذة الأنف ، اللهم إلا أن يقال إن خبر مسمع ضعيف ، ولا جابر له ، فلا يصلح معارضا للصحيح المعتضد بعمل من عرفت ، بل لم يوجد مخالف لهم صريح.
بل ربما أجيب عن الإشكال المذكور أولا بالتزامه أو الذب عنه بتخصيص العموم بالمأة دينار مما فيه كمال الدية ، كما حكاه قولا في الروضة وغيرها ، أو ما كان ديته زائدة على المأة كما احتمله بعض الأجلة ، وعما ذكرناه بتخصيصه أيضا بغير ما تضمنه من النوافذ المزبورة إذ التنافي بينها وبينه ليس تنافي تضاد بل عموم وخصوص يجري فيه التخصيص المذكور.
وفيه أن ذلك يتوقف على وجود قائل به ولم نجده ، مع أن النص عام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٢ وفيه « الناقلة » مكان « النافذة ».
(٢) الفقيه ج ٤ ص ٧٥ ـ ٩٢.
(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٥ ـ ٣٠٨.