( يحرق له حراق ) كخرقة ونحوها ، ( ويقرب منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب ) وإلا فهو صادق ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، بل أفتى به المصنف في النافع هنا ، وإن طرحها في المسألة السابقة ، ولا بأس بها مع فرض تحقق حاله بذلك ، بل لا يحتاج حينئذ معه إلى يمين ، لكن في القواعد « فيحلف الجاني في صورة كذبه » بل في كشف اللثام « ولا بد من الأيمان مع ذلك » ، بل قد عرفت أنه ظاهر المصنف وغيره ، بل في المسالك « الأشهر القسامة » ويمكن حمل الجميع على صورة عدم التحقق ، ولكن ينبغي حينئذ ملاحظة حكم اللوث مع فرض تحقق موضوعه في المدعى والمنكر كما هو واضح.
( ولو ادعى نقص الشم قيل ) كما المبسوط ( يحلف إذ لا طريق إلى البينة ) والامتحان ( ويوجب له الحاكم بما يؤدي إليه اجتهاده ) لعدم التقدير له شرعا ، وتبعه عليه الفاضل ، بل ظاهره كما هو صريح شارحه الأصبهاني أنه من اللوث ، فيعتبر فيه حينئذ الأيمان ، ولكنه لا يخلو من نظر أشرنا إليه سابقا ، ولذا نسبه المصنف إلى القيل ، إذ الأصل براءة الذمة ، وحلف المدعى مخالف للأصل المقتصر فيه على المتيقن ، وهو غير الفرض ، ولكن في كشف اللثام « حلف الجاني هنا أشكل إذ لا طريق إلى العلم بالحال فيتعين تقديم قول المجني عليه » وفيه أن ذلك لا يقتضي شغل ذمة الجاني إذ أقصاه انحصار طريق قبوله بالعلم.
ثم إنه قد يناقش في دعوى الحكم بما يؤدي إليه اجتهاده بأن المتجه فيه الاقتصار على المتيقن إذ لم يحصل بينهما صلح ، ولعل المراد من الحكم باجتهاده ذلك أو دفع ما يحصل به يقين البراءة كما عساه يتوهم.
وقد يقال هنا بالامتحان نحو ما سمعته في البصر والسمع بأن يقرب إليه ذو رائحة ثم يبعد عنه إلى أن يقول لا أدرك رائحته في جهتين أو جهات إلى آخر ما مر ، والله العالم.