ودية كما مر الكلام فيه مفصلا.
ولا تلحق بها الخنثى المشكل في ذلك ، للأصل وغيره ، وإن احتمل ، وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل على ما صرح به بعضهم.
وجميع فرق الإسلام المحقة والمبطلة متساوية في الدية ، وإن لم تكن غير الملحقة منهم كفارا في الآخرة (١) إجزاء لهم مجري المسلمين كاجراء حكم الإسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبي صلىاللهعليهوآله كالغلاة والنواصب ومن أنكر ما اعترف بثبوته في دينه صلىاللهعليهوآله ، فإنهم كفار ، كل ذلك لعموم الأدلة ، بل في كشف اللثام الاتفاق على التساوي في الدية ، وإن كان قد يشكل بأن المتجه سقوطها على القول بكفرهم في الدنيا حتى دية الذمي ضرورة عدم كونهم منهم ، والله العالم.
( ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم ) بلا خلاف أجده بين من تأخر عن المصنف ، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر على الإطلاق ، وآخر إلى المشهور ، وثالث إلى جمهور الأصحاب ، لثبوت إسلامه بإظهاره الإسلام الذي من ضرورة المذهب ، بل الدين ، وجوب قبوله ممن يحصل منه ما لم يعلم خلافه ، فيندرج حينئذ بذلك في المسلمين والمؤمنين في الديات وغيرها إلا ما ثبت خروجه من أحكامهم.
نعم إذا لم يصف الإسلام أو كان غير بالغ ولم يسبه مسلم أو لم نقل بتبعيته له فيه ، يتجه عدم الدية له ، للأصل بعد عدم الإسلام فعلا ولا شرعا حتى دية الذمي ، ضرورة عدم كونه منه.
ودعوى ـ كونه بحكم المسلم لقوله عليهالسلام : « كل مولود يولد على
__________________
(١) قال في كشف اللثام : « وجميع فرق الإسلام المحقة والمبطلة متساوية في الدية اتفاقا وان لم يكن غير المحقة منهم كفارا في الحقيقة. فإنهم كفار ... ».
أقول : الظاهر زيادة الواو في قوله وقول شارحنا : « وان لم يكن » فراجع.