وفي خبر داود بن فرقد (١) « جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اسكت سجاعة ، عليك غرة عيد ووصيف عبد أو أمة ».
وفي خبر سليمان بن خالد (٢) « إن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله وقد ضرب امرأة حبلي فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر (٣) فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إنك رجل سجاعة فقضى فيه برقبة ».
وسئل عليهالسلام أيضا في صحيح أبي عبيدة والحلبي (٤) « عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها ، غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا ».
وفي خبر أبي مريم (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلىاللهعليهوآله أوليائها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف وغيره وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء الرجل خمسة آلاف ويقتلوه » إلى غير ذلك من النصوص.
وأما التقدير المزبور للغرة فيدل عليه خبر عبيد بن زرارة (٦) « قلت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
(٣) ولا استبش ن ل.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٦ التهذيب ج ١٠ ص ٢٨٦ الكافي ج ٧ ص ٢٩٩ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ وسقطت في الوسائل كلمة « غرة » فراجع.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٥ التهذيب ج ١٠ ص ١٨١ الكافي ج ٧ ص ٣٠٠.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧.