وإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار » لكن فيه على ما في الكافي (١) « ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مأة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مأتا دينار خمس الدية » ويمكن حملها على أن دية البجرة مأة فإن تسببت للأدرة أضيف إليها أخرى للأدرة خاصة فيتم لها مأتان ، ولا يعارض ذلك ما عن معاوية (٢) « قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وعن رجل أصاب صرة (٣) رجل ففتقها ، فقال : في كل فتق ثلث الدية » بعد قصور سنده وشذوذه وعدم عامل به فليطرح أو يحمل على إرادة أن في الفتق ثلث الدية فإن استلزم الأدرة لزم خمساها.
كما لا يناقش في خبر ظريف (٤) بضعف سنده كما وقع من بعض ، بل هو ظاهر قول المصنف ( غير أن الشهرة تؤيده ) ضرورة تسليمه ضعفه إلا أن الشهرة جابرة ، لكن قد عرفت أنه مروي بعدة طرق فيها الصحيح وغيره ، فلا محيص حينئذ عن العمل به فما عساه يظهر من بعض من الوسوسة في الحكم المزبور والإشكال فيه في غير محله ، والله العالم.
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٣٤٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٣) في الوسائل بالسين وفي الوافي بالضاد المعجمة وقال في مرآت العقول : في بعض النسخ بالصاد المهملة.
(٤) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧.