إليه في مقابلة قول الصادق عليهالسلام.
وكيف كان فما عن الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف ، وبين الشاب فالثلثين جمعا بين النصوص واضح الضعف ، بعد عدم الشاهد له. وأضعف منه ما عن أبي علي من أن فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية ، لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى ، ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا أو أشل لأن النقص في عضو آخر ، بل وكذا العنين وغيره للعموم ، ودعوى أن منشأ التعنن في الأنثيين ممنوعة. والله العالم.
( وفي أدرة الخصيتين ) أى انتفاخهما ( أربعمائة دينار ) بلا خلاف أجده.
وفي كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب ( فإن فحج ) بسبب ذلك وهو معروف في العرف ، وفي كشف اللثام « أى تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه ( فلم يقدر على المشي ) أصلا أو ما لا ينتفع به » (١) ( فثمانمأة دينار ) كما عن الأكثر القطع به ( ومستنده كتاب ظريف ) قال فيه على ما في التهذيب (٢) « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار وقال :
__________________
(١) كذا في الأصل. وفي كشف اللثام هكذا : « أى تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط ساقيه فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به ».
وفي مفتاح الكرامة : « والفحج بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ما إذا تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه أو تباعد فخذاه عن أواسط ساقيه ».
وفي نهاية اللغة : « الفحج تباعد ما بين الفخذين ».
وفي مجمع البحرين : « الفحج تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين ».
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.