إذ ربما كانت إحدى الأذنين أضعف من الأخرى قبل هذه الجناية (١) » ولا ريب أنه أحوط مع بذله إياها وإلا ففي إلزامه بها لو امتنع من ذلك نظر ، والله العالم.
ولو كان يدعى النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن يوقف بالقريب منه إنسان يصيح على غفلة منه فإن ظهر فيه تغير يعلم به سماعه ، أو قال قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن يصل إلى حد لا يظهر عليه تغير ، فإن قال مع ذلك لم أسمع حلف القسامة على قدر ما يدعيه من النقص وعلم على الموضع علامة ، ثم يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع من البعد يسمع فيه مثل ذلك من هو سميع لا آفة به في مثل سن المجني عليه ، فينظر كم بين المسافتين ويسقط الدية على المسافة الثانية فتوجب من الدية بقدر النقصان ويرشد إليه خبر القداح (٢) الذي تسمعه إن شاء الله تعالى في دعوى نقصان البصر ، وفي الاستظهار بالأيمان ما سمعته وتسمعه إن شاء الله في البصر. وكذا الكلام في الاعتبار بالصوت من جوانبه الأربعة الذي قد عرفت أنه أحوط وأولى كما يرشد إليه خبر أبي بصير (٣) السابق ، فإن تساوت الجوانب الأربع في انتهاء السمع أو الجانبان صدق وإلا كذب نحو ما سمعته في نقص سمع إحدى الأذنين.
( وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان ) بلا خلاف ولا إشكال للأصل ، ولو ذهب السمع كله بقطع أحد الأذنين فدية ونصف للأصل المزبور أيضا ، ولو حكم أهل المعرفة ببقاء القوة السابقة إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق حجبها عن السماع ، احتمل الدية لمساواة تعطيل المنفعة زوالها في المعنى ، بل لشمول الزوال له لغة ، واحتمل الحكومة لأصل البراءة وبقاء القوة وإن تعطلت فهو كشلل العضو.
__________________
(١) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.