بعدم النص عليه.
نعم قال الكركي في حاشية الكتاب بعد حكاية ذلك عن الشيخين والاعتراف بعدم النص : « وكفى بهما متبعا » إلا أن ذلك كله في غير محله إذ هو ـ مع أنه مذهب بني حمزة وزهرة وإدريس والفاضل في القواعد والإرشاد والشهيد في اللمعة أيضا ، بل مذهب الأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في مجمع البرهان ، بل في ظاهر المحكي عن موضعين من المبسوط والسرائر وغاية المراد ، وكذا الغنية ، الإجماع عليه ، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها ـ يدل عليه صحيح زرارة (١) المروي في الكافي والفقيه « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث » وخبره الآخر (٢) المروي في التهذيب « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال عليه : دية وثلث ».
فلا وجه حينئذ للتوقف في المسألة خصوصا بعد التأييد بالاشتراك في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه ، المناسب لتغليظ غيره ، بعد الاعتضاد بما عرفت ، سيما الأخبار المرسلة في الخلاف.
نعم قد عرفت احتمال قراءة الخبرين الحرم بلفظ الجمع على أن يكون صفة للأشهر الحرم ، وقد حضرني نسخة من الكافي معتبرة جدا وقد أعرب فيها « الحرم » بضمتين. وربما يؤكد ذلك تتمة الخبر المزبور « قال ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء؟ قال : وما يدخل؟ قلت : العيدان وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه » ومن المعلوم أن ذلك كفارة القاتل في الشهر الحرام بناء على القول به لا الحرم ،
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ١٤٠ والفقيه ج ٤ ص ١١٠ ولكن فيه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ٢.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢١٦ ، الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٣.