( ودية ) العمد و ( الخطاء شبه العمد في مال الجاني ) بلا خلاف ولا إشكال ( فـ ) ـان الأصل والنصوص والفتاوى متفقة عليه كما عرفت الكلام فيه غير مرة.
نعم ( إن مات أو هرب ) مطلقا أو حتى مات أو قتل ( قيل ) كما عن النهاية وغيرها بل في المسالك هنا نسبته إلى الأكثر ( يؤخذ ) الدية ( من الأقرب إليه ممن يرث ديته ) إن لم يكن له مال ( فإن لم يكن فمن بيت المال ).
للإمام أو للمسلمين على القولين السابقين.
( ومن الأصحاب ) وهو ابن إدريس ( من قصرها على الجاني ويتوقع مع فقره يسره ) كما في غيرها من الديون وقدومه مع غيبته ، للأصل الذي لا تقطعه أخبار الآحاد وإن صحت ، على أصله.
( و ) لكن ( الأول أظهر ) عندنا لصحيح (١) البزنطي المعتضد بغيره ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا سابقا في كتاب القصاص فلاحظ وتأمل.
نعم لا بد من تقييده بما إذا لم يكن عند الجاني تركة كما ذكرناه وإلا أخذت منها ، وقد يتوهم مما سمعت من ابن إدريس في القول الأول أنه إن كان فقيرا أخذت الدية من الأقرب إليه وإلا فمن بيت المال ، ولم نظفر بهذا القول ، فإن المحكي عن الشيخ وغيره التصريح بأنه إن لم يكن للجاني مال استسعى فيها أو تكون في ذمته إلى أن يوسع الله ، عليه ، وهو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٣.