الدية ، لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » وهو صريح في العموم ، فما في خبر أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » من الشواذ المطرحة.
( و ) كذا لا خلاف أجده كما اعترف به بعض الأفاضل في أن ( مثلها ) أي الشجاج المزبورة ( في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس ) أي النفس ، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير ، أو خمسة دنانير ، وفي حارصة أنملتي الإبهام نصف عشر بعير ، أو نصف دينار ، لأن ذلك مقتضى النسبة المزبورة ، لما سمعته في خبر الثوري (٢) الذي يفسره ما في خبر إسحاق (٣) بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام على ما في التهذيب « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص » بعد إتمامه بعدم القول بالفصل ، نعم هو في الكافي والفقيه (٤) « عشر دية الإصبع » بإسقاط لفظ النصف ، وحينئذ يكون من الشواذ.
كما أن ما في كتاب ظريف (٥) مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضا ، قال فيه : « ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسر ودية موضحته ربع دية كسره » وفيه في الترقوة « فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.
(٣) التهذيب ج ١٠ ص ٢٩٠ الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول. وليست فيه كلمة « نصف » كما في الكافي والفقيه.
(٤) الكافي ج ٧ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٧.
(٥) الفقيه ج ٤ ص ٧٩ و ٨٣ و ٨٤ و ٨٥.