فإن رجحنا المباشرة فديته عليه ) أي المباشر وهو الثالث ( وإن شركنا ) المسبب والمباشر في الضمان ( كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث ، ) وقد عرفت أن المختار ، الأول ، وإن كان ظاهر المصنف والفاضل التوقف لكنه في غير محله هذا.
وعن المختلف والإرشاد احتمال أن يكون الأول هدرا وعليه دية الثاني وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع ، وكأنه بناء على عدم اعتبار السبب والإلجاء ، فالأول إنما تلف بفعل نفسه الذي هو جذبه الثاني ، وأما جذب الثاني الثالث فقد ألجئ إليه ، وكذا الثالث في جذبه الرابع ، وعليه دية الثاني جميعها لأنه الذي باشر جذبه من غير إلجاء ، وأما جذب الثاني والثالث فإنما صدر عنهما عن إلجاء وعلى الثاني دية الثالث لأنه المباشر بجذبه ، وأما الأول فهو مسبب وأما جذب الثالث الرابع فعن إلجاء ، وكذا الباقي.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
ومنه يعلم أيضا عدم اعتبار صدمة البئر لأن الفرض كون الفعل مباشرة عمدا فلا أثر للسبب معه وإن كان عدوانا فما في المسالك ـ تبعا للقواعد من ذكره وجها « فتكون الأسباب حينئذ أربعة ويهدر ربع دية الأول لجذبه الثاني ويجب الربع على الحافر إن كان عاديا وإلا هدر أيضا والربع على الثاني بجذبه الثالث والربع على الثالث لجذبه الرابع ، وأما الثاني فلا أثر للحفر في حقه وقد مات بجذب الأول إياه وبجذبه الثالث هو فعل نفسه وبجذب الثالث الرابع ، فيهدر ثلث ديته ، ويجب ثلثها على الأول وثلثها على الثالث ، وأما الثالث فقد مات بجذب الثاني له وبجذبه الرابع ، فتهدر نصف ديته ، ويجب نصفها على الثاني » (١) ـ في غير محله لما عرفت ، وإلا لم يكن فيه مخالفة لما تقدم إلا في التالف الأول.
كالوجه الثالث الذي ذكره أيضا (٢) وهو وجوب الديات بحسب ما روى
__________________
(١) المسالك ج ٢ ص ٤٩٩.
(٢) المسالك ج ٢ ص ٤٩٩.