الفرقة وأخبارها ، وظاهرهما خصوصا الثاني إرادة دية الأذن كما صرح به ابن حمزة والفاضل في محكي الوسيلة والتبصرة ، ( و ) لكن ( فسره واحد ) وهو ابن إدريس (١) ( بجزم الشحمة وبثلث دية الشحمة ، ) وفي النافع « في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها » ونحوه عن الجامع ، وفي محكي المختلف (٢) « هو تأويل بلا دليل ».
قلت كذلك إذ معقد الإجماع كما سمعت ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن عمار (٣) « في كل فتق ثلث الدية » ظاهر في خلافه ، كقول أمير المؤمنين عليهالسلام في كتاب ظريف (٤) « وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو » مؤيدا بما في الخبر (٥) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف » بناء على عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك لكن في الرياض « وهو أي ما عليه الحلي الأجود لإجمال العبارات والنصوص المتقدمة وعدم ظهور يعتد به في شيء منها فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها ويدفع الزائد بأصل البراءة ، مضافا إلى التأييد بأن مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلا وهو مستبعد جدا ، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلا ما صرح فيه بثلث دية الأذن (٦) ».
ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الإجمال والاستبعاد بعد الإحاطة بما ذكرناه والله العالم.
__________________
(١) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح وهذه عبارته : « وفي شحمة الأذن ثلث دية الاذن وفي خرمها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث دية الشحمة وهو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة ».
(٢) المختلف كتاب الحدود ص ٢٥٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٦) رياض المسائل ج ٢ ص ٦٠٨ مع اختلاف يسير.