وإن كان فيه أن الموثق (١) المزبور المؤيد بالمرسل عن الرضا عليهالسلام والمعتضد بما سمعت من محكي الإجماع الذي يشهد له التتبع كاف في إثبات ذلك ، اللهم إلا أن يناقش في دلالة الموثق باحتمال حمل قطع بعض اللسان فيه على النطق والكلام لإطلاق اللسان عليه كثيرا وهو وإن كان مجازا إلا أن القرينة قائمة عليه فيه وهو عطف « فقطع » على « طرف » والطرف في الأصل الضرب على طرف العين ، ثم نقل إلى الضرب على الرأس ، كما عن النهاية الأثيرية (٢).
وظاهر أن الضرب على الرأس لا يوجب قطع اللسان الحقيقي بل المجازي ، وحينئذ يكون الموثق كغيره من الأخبار في الاختصاص بجناية المنفعة لا الجارحة ، وفيه أن ذلك كان ينافي الظهور المستفاد منها ، وخصوصا بعد الاعتضاد بما عرفت ، وسيما بعد إمكان قطع لسانه بالضرب على رأسه فيما لو كان لسانه بين أسنانه.
فالمتجه حينئذ العمل به مع فرض مقارنته لقطع النطق أو بعضه من دون اعتبار مساحة الجرم كما إذا لم يذهب إلا النطق خاصة الذي ستعرف اتفاق النص والفتوى حينئذ على اعتبار الحروف فيه.
أما إذا قطع شيء منه ولم يذهب شيء من الحروف فالمتجه الحكومة كما جزم به الفاضل في القواعد ، بل هو ظاهر المحكي عن أول الشهيدين حاكيا له عن السيد لعدم استفادة تقدير له من النصوص بعد ظهور ما دل منها على أن فيه الدية كاملة في استيصاله المقتضى لذهاب النطق معه عادة ، كظهور الموثق في المقطوع من بعض الجرم مع بعض النطق أو جميعه.
أما ذهاب شيء منه مع بقاء النطق تاما فلا دلالة في شيء من النصوص عليه
__________________
(١) أى موثق سماعة وخبر فقه الرضا عليهالسلام وقد تقدما آنفا.
(٢) نهاية اللغة ج ٣ ص ١٢١.