نعم المتجه بناء على ما ذكرناه أن تقسم الدية على ثمانية وعشرين جزءا مع فرض ذهابها أجمع ، أما إذا بقي بين النطق بالهمزة منها دون الألف أو بالعكس فيمكن أن يقال بالحكومة فيه أو بتوزيع ما يخص هذا الحرف بينهما فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا يعد « لا » حرفا واحدا منها كما نص عليه غير واحد ضرورة ذكر الألف واللام فيها وهو واضح.
( و ) حينئذ فـ ( ـتبسط الدية على الحروف ) الثمانية والعشرين ( بالسوية ويأخذ ) المجني عليه ( نصيب ما يعدم منها ) بالجناية بعد توزيع الدية عليها بلا خلاف أجده فيه بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، وفي كشف اللثام « هو فتوى الأصحاب » ويدل عليه خبر السكوني (١) وغيره من النصوص على وجه لا يعارضه ما سمعته في خبر سماعة (٢) من اعتبار حساب الجمل الذي لم نجد به قائلا كما اعترف غير واحد ، مضافا إلى ما مضى من الكلام فيه.
( وتتساوى اللينة وغيرها ثقليها وخفيفها ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل قيل إن الإجماع ظاهر المبسوط والسرائر ، وفي كشف اللثام « عليه فتوى الأصحاب » ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما سمعته من النصوص وغيرها.
نعم عن بعض العامة اعتبار اللينة خاصة بناء على إنه لاحظ للسان في غيرها ، وهو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص قد أجيب عنه بأن غيرها وإن لم يكن من حروفه لكن لا ينتفع بها بدون اللسان والله العالم.
( و ) حيث قد عرفت أن الاعتبار بها فـ ( ـلو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة ) وإن كان المقطوع بعض اللسان ( ولو صار ) بالجناية ( سريع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٧.