الأمرين مع الاختلاف ، بل هو المحكي عن ابن فهد والكركي ، وقد سمعت احتماله في كلام الشيخ وابن زهرة والكيدري ، بل عن الشيخ نفى الخلاف فيه وإن كان الظاهر إرادته بين العامة ، لقوله متصلا به : « واختلفوا في تعلية فمنهم من قال : الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ الأمرين فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها وإن كانت دية ما تلف أكثر أوجبتها ، قال : وقال بعضهم : إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان وذلك أنه قطع الربع اللسان وشل الربع الآخر بعد قطعه لأنا اعتبرنا ذلك بالحروف ووجدناها نصف الكلام فعلمنا انه قطع الربع وشل الربع الآخر فأوجبنا نصف الدية ، ربعها بقطع ربعه ، وربعها بشلل ربعه (١) ».
وزيد له في محكي التحرير والمختلف « أن الدية تجب باستيصال اللسان وحده وإن لم يذهب شيء من الحروف ، وكذا تجب الدية إذا ذهب الكلام كله وإن لم يقطع شيء من اللسان ، وتجب نصف الدية بذهاب نصف الكلام وحده فلم لا يجب النصف لنصف اللسان أو لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع الآخر؟ » (٢).
وزاد في الرياض الاستدلال بالأصل المقتضي للزوم ديتي الجارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة ، خرج منهما القدر المتداخل فيه بشبهه الإجماع والأولوية المستفاد من ثبوت التداخل باستيصال الجارحة اتفاقا وفتوى ورواية ففي البعض أولى ، فتأمل جيدا. ويبقى الزائد عنه مندرجا تحته ، مضافا إلى التأيد بعدم نقل (٣) الخلاف المتقدم إلى آخره (٤).
__________________
(١) المبسوط ج ٧ ص ١٣٤ ـ ١٣٥.
(٢) التحرير ج ٢ ص ٢٧٠ في الهامش ، المختلف الجزء السابع ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، ولم ينقل المؤلف عين عبارتهما بل معناها.
(٣) كذا في الأصل ولكن في الرياض : « بنقل عدم الخلاف المتقدم ».
(٤) رياض المسائل ، ج ٢ ص ٦١٠.