من الكلام مع اختلافهما ، فلو قطع الأول ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية فإن قطع آخر بقيته فذهب ربع الكلام فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا.
( ولو أعدم واحد ) مثلا ( كلامه ) كله من غير قطع ( ثم قطعه آخر كان على الأول الدية ) تامة عوضا عن الكلام ( وعلى الثاني الثلث ) لأنه قطع لسان أخرس يجب فيه ذلك كما عرفت بلا خلاف أجده في شيء منهما ، ومن هنا « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام بست ديات للمضروب بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه » (١) مضافا إلى ما سمعته سابقا من بعض النصوص الدالة على وجوب الدية بذهاب النطق وإن لم يقطع شيء من لسانه ، بل في القواعد وغيرها ذلك وإن بقيت في اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية فإنها ليست من منفعة اللسان وإن اعتبرت في قطعه للنص والإجماع كما عرفته سابقا.
نعم لو نقص الكلام ولم يذهب رأسا وزعت الدية على ثمانية وعشرين حرفا كما عرفته في قطع بعض اللسان وتدخل الشفوية والحلقية في التوزيع للنصوص ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٢) : « إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك » وفي صحيح ابن سنان (٣) : « إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله يعطي بحساب ما لم يفصح به منها » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب.
لكن قد يشكل ذلك بأنه مناقض للحكم بالدية كاملة إذا ذهب النطق وإن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأول.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٥.