في مجمع البرهان « إن دليل ذلك ظاهر لأنه ما أذهب إلا بعض النطق فلا يلزم إلا ما ذهب بجنايته » (١).
ومن ذلك كله يظهر لك النظر في ما في القواعد وكشف اللثام ، فلاحظ وتأمل.
( ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لأن الأصل السلامة ) ولإطلاق ما دل على وجوبها باستيصاله ، ولفظ « الرجل » في بعض الأخبار مع عدم منافاته لغيره لا يراد منه إخراج غير البالغ قطعا ، ومن هنا لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له كالشيخ وابني حمزة وإدريس والفاضلين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.
نعم عن الشيخ وابني حمزة وإدريس والفاضل في التحرير تقييد ذلك بما إذا كان يحرك لسانه لبكاء أو غيره لأنه أمارة صحة اللسان. وفيه أنه لا حاجة إلى الإمارة المزبورة بعد الأصل والإطلاق المزبورين ، ولذا قال في محكي التحرير : « ولو كان صغيرا جدا ولم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفوليته فالأقرب الدية لأن الأصل السلامة ، ويحتمل الثلث لأنه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقن السلامة » (٢) وفي كشف اللثام مع أصل البراءة.
وفيه أنه لا يعارض ما عرفت كما أن عدم الكلام فيه لا يقتضي اندراجه في عنوان الأخرس ، والقياس باطل عندنا.
ولو قطع بعضه فالظاهر اعتبار النسبة فيه كغيره وإن قلنا بالحكومة في لسان الكبير مع فرض عدم ذهاب شيء من الحروف لما عرفته ، ومنه يعلم الفرق بين المقامين.
__________________
(١) شرح الإرشاد للأردبيلي ، وهذه عبارته : « ولزوم دية ما ذهب على الجاني ظاهر فإنه ما أذهب ... ».
(٢) التحرير ج ٢ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠.