هبة جديدة ، ظهور النطق ثانيا بالعود كما سمعته من الشيخ (١) ، بل قد عرفت في كتاب القصاص ما يقتضي سقوط الدية في السن حتى لو كان العود على خلاف العادة فلاحظ وتأمل فإن له نفعا في المقام.
هذا وفي القواعد ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد ، قيل : يستعاد لأنه لو ذهب لما عاد وقيل لا والأقرب الاستعادة إن علم أن الذهاب أولا ليس بدائم وإلا فلا وهو صريح في فرض المسألة في قطع البعض وهو خلاف ما سمعته من المبسوط ومحكي التحرير ، اللهم إلا أن يقال إن عود الكلام مع قطع البعض بدون نبات للبعض المقطوع كعوده من دون قطع أصلا.
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن المبسوط تعليل الاستعادة بما سمعت قال : « وهو إن تم في الجناية بغير القطع كما هو نص المبسوط والتحرير يستعاد (٢) جميع ما أخذ وعلى فرض الكتاب إنما يستعاد ما زاد على أرش القطع من دية الكلام كما نص عليه في المختلف » (٣) وفيه أن المتجه ذلك أيضا في صورة عدم القطع لثبوت الأرش فيهما للجناية التي أورثت عدم الكلام مدة وإن لم يكن معها قطع ، فيرد من الدية حينئذ ما زاد على ذلك وإن لم يكن قطع.
وأما سمعته من خيرة الفاضل التي مرجعها إلى أنه إن علم بحكم أهل الخبرة عدم الذهاب الدائم استعيد ما زاد من الدية على الأرش لأن الدية على الذهاب الدائم والفرض عدمه ، وإن لم يعلم أو علم الدوام عادة بحكمهم لم يستعد بشيء منها لكون الأخذ بحق ولم يظهر قاطع ولاستعادة هبة مجددة
__________________
(١) هذه الجملة : « ظهور النطق ثانيا بالعود كما سمعته من الشيخ » ناقصة ظاهرا وكذا كانت في ثلاث نسخ راجعناها.
(٢) في الأصل « ليستعاد ».
(٣) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٢.