وثلث دينار (١) » وفي المختلف « وزاد ابن الجنيد على المشهور العود التي تعود في العظم ولا تخرقه وجعل ديتها عشرين من الإبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه (٢) ».
قلت : ومن ذلك يظهر لك أنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور ، ضرورة أن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها ، خصوصا في الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة التي اتفق الفقهاء ـ كما في المسالك ـ على أنها موضوعة لثلاث معان لا غير.
« وهي التي تقشر الجلد وتدخل في اللحم يسيرا وتدخل فيه كثيرا ولكن اختلفوا في أي الألفاظ المترادف فقيل : إن الدامية ترادف الحارصة ، فتكون الباضعة غير المتلاحمة ، فالباضعة هي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تقطعه ، وهي الداخلة في اللحم يسيرا ، وهي الدامية على القول الآخر ، والمتلاحمة هي الداخلة فيه كثيرا بحيث لا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم ، وقيل : إن الدامية تغاير الحارصة فتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة ، ولا خلاف في مقادير الديات الثلاث ، ولا في انحصارها فيها فالنزاع حينئذ في مجرد اللفظ (٣) ».
ولا يقال : إن تحت كل اسم منها أفراد مختلفة في العمق وغيره ، فتناسبه الزيادة في الدية إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل على ديتها بأفرادها المختلفة التي يجمعها اسم واحد ، والمدار عليه ، وإلا فلا فائدة في زيادة الألفاظ ، وهي الناشرة (٤) والعامغة بالعين المهملة والغين المعجمة والمفروشة والعود ، كل ذلك مضافا إلى ذكر مثل الجائفة والنافذة التي لا تختص الرأس الذي هو محل البحث المسمى جرحه بالشجاج ، وكيف كان فالكلام في تفاصيل أحكامها.
__________________
(١) المختلف الجزء السابع ص ٢٥٩ ملخصا.
(٢) المختلف الجزء السابع ص ٢٥٩.
(٣) الى هنا من المسالك ج ٢ ص ٥٠٥ ملخصا.
(٤) كذا في الأصل ولعل الصحيح « القاشرة » بالقاف.