مر الكلام فيه في المباحث السابقة.
بل وفي أن الحر إذا قتل عبدا عمدا ضمنه في ماله ، وإن كان خطاءا فعلى عاقلته ، الموافق لإطلاق النص والفتوى ، بل عن المبسوط والخلاف الإجماع عليه خلافا لأبي علي فجعله في ماله ، لأنه مال ، وهو اجتهاد ، وإن استحسنه في محكي المختلف ، والله العالم.
( وضامن الجريرة يعقل ) إجماعا بقسميه ونصوصا (١) مستفيضة وفيها الصحيح وغيره التي تقدمت في كتاب المواريث ، منها (٢) قوله : « إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته » بل ربما ظهر منها تلازم الإرث والعقل وقد عرفت في كتاب المواريث إرث المعتق والضامن والإمام مترتبين فيعقلون حينئذ كذلك، وفي الصحيح (٣) « من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه (٤) أوقد ضمن جريرته فما له من الأنفال » وفي آخر (٥) « السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله سبحانه وتعالى فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله فإن ولاءه للإمام عليهالسلام ، وجنايته على الإمام وميراثه للإمام عليهالسلام ».
وفي المرسل (٦) « الرجل إذا قتل رجلا خطأ قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ضمان الجريرة والإمامة.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ضمان الجريرة الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ضمان الجريرة الحديث الأول.
(٤) في الفقيه ج ٤ ص ٣٣٣ والتهذيب ج ٩ ص ٣٨٧ « عتاقة » وفي الكافي ج ٧ ص ١٦٩ والوسائل « عتاقه ».
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ضمان الجريرة الحديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.