حكم المخصص ، فراجعه وراجع ما علقناه هناك (١).
ويمكن القول بالتبعيض في الركنية ، فيكون الوجوب السابق شرطا في الوجوب اللاحق ، فلو كان في السابق غير مكلف كما لو كانت المرأة حائضا لم يجب الامساك في اللاحق ، بخلاف ما لو كان مكلفا في السابق وحصل المانع في اللاحق فلا يكون الوجوب السابق مشروطا بالوجوب اللاحق ، وحينئذ يتم ما قالوه من وجوب الصوم على من يعلم أنه يلحقه العذر وأنه يجب فيه الكفارة لو خالفه ، بخلاف ما لو كان في السابق معذورا فانّ ذلك يوجب ارتفاع الوجوب في اللاحق فيكون الوجوب اللاحق مشروطا بالوجوب السابق ، فلا يكون ذلك من باب الشرط المتأخر. وأما أنه لو ترك يكون عليه القضاء بامساك يوم تام فذلك من قبيل ما لو كان عاجزا عن بعض أفعال [ الصلاة ](٢) لكنه لم يأت بالباقي ، فان قضاءه يكون بقضاء صلاة تامة ، بخلاف ما لو أتى بالامساك الأول ثم جنّ مثلا فانه لا قضاء عليه ، بخلاف ما لو حاضت المرأة فان عليها القضاء ، ولعله من جهة دليل القضاء الشامل لما إذا طرأها الحيض في أثناء النهار ، فتأمّل جيدا (٣).
__________________
(١) في المجلّد العاشر ، في الحاشية على قوله : فان كان في البين قرينة ...
(٢) [ لم يكن في الأصل ، وإنّما أضفناه لاستقامة العبارة ].
(٣) [ وجدنا أوراقا منفصلة في نسخة الأصل ويصلح ما ورد فيها أن يكون تعليقا على قوله في أجود التقريرات ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ : « تتميم : لا إشكال ـ إلى قوله : ـ ومنها فتواهم بوجوب الغسل ليلة الصيام قبل الفجر ـ إلى قوله : ـ واجيب عن الاشكال تارة بالالتزام بالواجب المعلق واخرى بالالتزام بالشرط المتأخر ... إلخ » ونص ما في الأوراق هكذا : ] ذكروا أنه يجب الغسل ليلا لمن يجب عليه الصوم في الغد ، وحيث إنه لا يمكن القول بوجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، أجاب صاحب الكفاية [ في كفاية الاصول : ١٠٤ ـ ١٠٥ ] عن ذلك بأن وجوب الصوم المتوجه ليلا مشروط بالشرط المتأخر وهو