__________________
دخول الفجر.
أما صاحب الفصول [ راجع الفصول الغروية : ٨٠ ] فحيث إنّه لا يقول بصحة الشرط المتأخر فقد التزم بأن الشرط هو العنوان المنتزع من تأخر الفجر ، وهو أعني العنوان المنتزع حاصل ليلا ، وحينئذ يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا كما هو كذلك عند صاحب الكفاية.
والفرق بينهما أن صاحب الكفاية يقول إن الشرط هو نفس الفجر لكنه يؤثر في الوجوب المتقدم ، وصاحب الفصول يقول إن الشرط للوجوب هو العنوان المنتزع وهو موجود فعلا.
وشيخنا قدسسره [ راجع أجود التقريرات ١ : ٣٣٢ ] وإن التزم في بعض موارد الشرط المتأخر بأن الشرط هو العنوان المنتزع ، إلاّ أنه لم يوافق صاحب الفصول على نظريته المذكورة المبنية على كون الشرط للوجوب هو العنوان المنتزع ، والسرّ في ذلك هو أن صاحب الفصول يأخذ الزمان قيدا في الواجب ، ولذلك يقول إنّ الوجوب حالي والواجب استقبالي ، ومع أخذ الزمان الآتي قيدا في الواجب يكون ذلك القيد متأخرا رتبة عن الوجوب ، لأنّ نفس الواجب بجميع شراشره من أجزاء ومن قيود اختيارية مثل الطهارة وقيود غير اختيارية يكون متأخرا عن الوجوب رتبة ، ومع فرض تأخر القيد عن الوجوب رتبة لا يعقل أخذه شرطا في الوجوب ، لأن مقتضى كونه شرطا في الوجوب تقدمه رتبة على الوجوب ، من دون فرق في ذلك بين أخذه مقارنا في الزمان للوجوب أو متقدما عليه زمانا أو متأخرا عنه زمانا كما هو عند صاحب الكفاية.
وكذلك العنوان المنتزع من ذلك المتأخر ، فان العنوان المنتزع متأخر رتبة عمّا ينتزع منه الذي هو الزمان المتأخر أعني الفجر في مثالنا ، والمفروض أنه أعني الفجر نفسه متأخر رتبة عن نفس الوجوب لكونه حسب الفرض قيدا في الواجب الموجب لتأخره عن الوجوب ، فكيف يعقل أن يكون ذلك العنوان المنتزع المتأخر عن الوجوب برتبتين شرطا في ذلك الوجوب الموجب لكونه متقدما رتبة على الوجوب.
نعم لو فرضنا تعرية الواجب عن الزمان بحيث إنه لم يؤخذ قيدا فيه ، وكان الوجوب المشروط بطلوع الفجر مثلا متعلقا بنفس الامساك المطلق أعني غير المقيد