الاول ، إلخ (١) ظاهر في الشمول لكلتا الصورتين ، أعني كون الزمان له المدخلية في الملاك وكونه لا مدخلية له فيه.
وهذا الطريق العقلي الذي نستكشف به وجوب تلك المقدمة السابقة على الزمان من باب متمم الجعل ليس إلاّ عبارة عن أن الشارع يلزمه المحافظة على غرضه الذي هو ملاك الوجوب في ظرف ذلك الزمان ، سواء كان ذلك الملاك حاصلا قبل حصول ذلك الزمان إن لم يكن للزمان مدخلية فيه ، أو لم يكن حاصلا إلاّ عند حصول ذلك الزمان إن كان للزمان مدخلية فيه ، ولأجل أن الشارع يلزمه المحافظة على ذلك نقول إنه لا بد قد أوجب تلك المقدمة السابقة ، وإلا لم يحصل على غرضه الذي هو ملاك الوجوب الذي يرد على ذي المقدّمة عند حصول ذلك الزمان.
وحينئذ يمكن المناقشة في أمرين :
الأول : أن هذا الاستكشاف لو تم لم يكن منشؤه قاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ، بل كان منشؤه هو لزوم محافظة الشارع على غرضه.
الثاني : أنه ينبغي في الاستكشاف أن يكون بالعكس ، بمعنى أن الشارع لو حكم بوجوب تلك المقدمة استكشفنا من إيجابه لها أن ذلك من باب متمم الجعل ، وأن ذلك الملاك له أهمية في نظره على وجه يحافظ عليه بايجاب المقدمة السابقة التي يكون تركها في وقتها مفوتا لذلك الملاك ، لكون ذلك الترك موجبا لعدم القدرة على ذلك الفعل الواجب في وقته.
ولا يخفى أن لو بنينا على العكس بمعنى أنا نستكشف من تحقق
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٢١ [ مع اختلاف يسير عما في النسخة الحديثة ].