في نفس الطالب باعتبار دواعيها التي تدعو إليها ، ولا تختلف تلك الافراد باختلاف الدواعي اختلافا يرجع إلى اختلاف الطلب نوعا ، إلى أن قال ما حكاه عنه في الكفاية (١).
والظاهر من هذه الكلمات هو أن جزئية مفاد الهيئة من جهة كون مفادها هو الطلب الواقعي المنقدح في نفس الطالب ، ولأجل ذلك يتجه عليه ما في الكفاية من أن ما في نفس الطالب غير قابل للانشاء.
ولكن لا يخفى أن هذا ليس من قبيل خلط المفهوم بالمصداق بل هو أعظم منه ، إذ لا ربط لما هو قائم في نفس الطالب من الصفة النفسية بما هو المنشأ بالصيغة. نعم إن ما ينشأ بالصيغة هو مصداق الطلب في قبال مفهوم الطلب الذي هو اسمي ، وهذا هو محل الخلط بين المفهوم والمصداق ، وأما ما يكون من الطلب قائما بنفس الطالب فهو أمر آخر غير ما ينشأ ويوجد بالصيغة وغير ذلك المفهوم الكلي ، فراجع وتأمل.
قوله : ثم إنّه لو كان لأحد الدليلين إطلاق دون الآخر ، فيتمسك به لنفي كلا التقييدين أحدهما بالمطابقة والآخر بالملازمة ... الخ (٢).
مثلا لو جرت أصالة الاطلاق في ناحية المادة المأمور بها نفسيا أعني الصلاة مثلا وحكمنا بأنّ الصلاة غير مقيدة بالغسل ، كان لازم هذا الاطلاق هو كون الوجوب الوارد على الغسل وجوبا نفسيا ، وهذا واضح بعد الفراغ عن كون أصالة الاطلاق من قبيل الأمارات التي يترتب عليها لازمها. أما العكس بأن ثبت الاطلاق في ناحية وجوب الغسل ولم يثبت في ناحية
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٨ ـ ١٠٩.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧.