المادة في وجوب الصلاة ، فلا يكون إطلاق الأمر بالغسل إلاّ نافيا كونه غيريا ومعينا لكونه نفسيا.
لكن هذا أعني ثبوت وجوب الغسل نفسيا لا يلزمه عدم تقيد الصلاة به ، لامكان كونه قيدا فيها مع فرض كونه واجبا نفسيا ، فلا ملازمة بين كون وجوب الغسل نفسيا وبين كون الصلاة غير مقيدة به ، لامكان أن يجتمع في الغسل كلا المطلبين أعني كونه واجبا نفسيا وكونه مقدمة للصلاة أيضا لكونه شرطا فيها ، كما في صلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر.
اللهم إلاّ أن يقال : إنا نعلم من الخارج أنه ليس للغسل ملاكان أو وجوبان بل ليس في البين إلاّ مطلب واحد ، وهو هذا الذي تضمنه قوله اغتسل ، المردد بين النفسية والغيرية ، وأنه على الأول أعني النفسية نقطع من الخارج أنه ليس بشرط في الصلاة ، فبناء على هذا الفرض يكون عدم تقييد الصلاة بالغسل ملازما لكون وجوبه نفسيا ، فاذا ثبت كون وجوبه نفسيا باطلاق الهيئة في اغتسل دل ذلك بالملازمة على إطلاق الصلاة وأنها غير مقيدة بالغسل.
لكن هذه ملازمة اتفاقية يشكل الحكم فيها بترتب اللازم على الأصل اللفظي العقلائي ، فانّ العقلاء إنما يرتبون اللوازم على مجاري الاصول اللفظية فيما لو كان اللزوم واضحا بينا لا فيما إذا كان اتفاقيا ناشئا عن المصادفات الاتفاقية. ولو تم الاطلاق من الجانبين توافقا ولزم العمل بهما.
ولا يخفى أن الاطلاق من الجهة الاولى أعني مادة الواجب النفسي إنما ينفع في نفي الوجوب الغيري عمّا يحتمل وجوبه الغيري فيما لو كان وجوبه الغيري من جهة احتمال كونه قيدا في المأمور به النفسي ، دون ما لو