كان احتمال وجوبه الغيري ناشئا عن كونه مقدمة عادية لواجب نفسي آخر.
تنبيه وتكميل :
لا يخفى أن الشيخ قدسسره في التقريرات بعد أن برهن على عدم إمكان تقييد الطلب بما قدّمنا (١) نقله من أن هيئة الأمر موضوعة لخصوصيات الطلب المنقدحة في نفس الطالب باعتبار دواعيها التي تدعو إليها ولا تختلف تلك الأفراد باختلاف الدواعي اختلافا يرجع إلى اختلاف الطلب نوعا ، إلى آخر ما نقله عنه في الكفاية من اتصاف الفعل بالمطلوبية بواسطة واقع الطلب لا بواسطة مفهوم الطلب ، قال : نعم يصح التمسك بالاطلاق من جهة المادة حيث إن المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون شرطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلم الحكيم ، وحيث ليس ما يصلح أن يكون بيانا فيجب الأخذ بالاطلاق ، ويحكم بأن الواجب نفسي غير منوط بالغير على وجه لو فرض امتناع الغير يجب الاتيان به مع إمكانه انتهى (٢).
ولم أتوفق لمعرفة الوجه في التمسك باطلاق المادة من قوله اغتسل على كون الوجوب نفسيا ، إذ بعد فرض منع التمسك باطلاق الهيئة كيف يقال إنه يجب على الحكيم بيان أن الواجب نفسي غير منوط بالغير.
ولعله قدسسره يريد أنه لو كان الوجوب غيريا لكان ذلك الوجوب مشروطا بوجوب ذلك الغير ، فيكون حاله حال الوجوب المشروط في كون القيد راجعا إلى المادة من حيث تعلق الطلب بها ، فيتمسك باطلاق المادة
__________________
(١) في صفحة : ١٥٦ ـ ١٥٧.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٣٣٣.