من حيث تعلق الطلب بها على أن الوجوب مطلق غير مشروط ، وحينئذ يكون ذلك راجعا إلى ما أفاده شيخنا قدسسره من قوله : فلا بد وأن يرجع إلى نتيجة الجملة وهو وجوب الغسل ، أو إلى المادة المنتسبة ، الخ (١).
ولكن لا يخفى أنه لو كان المانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة هو مجرد كونه معنى حرفيا لأمكن إصلاحه بهذه الحيلة من جعل معروض القيد هو المادة من حيث تعلق النسبة الطلبية بها ، أو هو حاصل الجملة أعني وجوب الغسل كما تقدم (٢) تفصيله في الواجب المشروط ، لكن قد عرفت أنّ ظاهر كلامه هو أن المانع أمر آخر وهو كون مفاد الهيئة هو الطلب الواقعي النفساني الذي هو صفة منقدحة في نفس الطالب ، ومن الواضح أن ذلك الطلب الواقعي الذي هو عبارة عن تلك الصفة النفسانية القائمة بنفس الطالب التي هي نظير العلم والقدرة والشجاعة ، كما أنه غير قابل لطروّ التقييد عليه ابتداء لا يكون قابلا لطروّ التقييد عليه بواسطة طروّ القيد على المادة الملحوظ تعلق ذلك الطلب بها ، ليكون القيد واردا على المادة من حيث عروض ذلك الطلب عليها ، ليكون المقيد في الحقيقة هو عروض الطلب عليها ، فانّ تلك الصفة النفسانية لا تقبل التقييد بهذه الوسيلة كما لا تقبله ابتداء.
وهنا إشكال آخر يرد على دعوى كون الوجوب الغيري مشروطا بوجوب ذلك الغير ، وحاصل الاشكال هو أن وجوب الغسل غيريا وإن كان معلولا لوجوب الصلاة وكان وجوب الغسل باعتبار كونه مقدمة للصلاة
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٤٦.
(٢) في صفحة : ٣٣ وما بعدها.