مشروطا بوجوب الصلاة ، بمعنى أن كلي المقدمة يكون وجوبها مشروطا بوجوب ذيها ، إلا أن هذا الوجوب الكلي الطارئ على كلي المقدمة ليس هو محل الكلام ، وإنما محل الكلام هو ذلك الوجوب الشخصي الوارد على الغسل الذي هو مفاد قوله اغتسل بعد قوله صل ، فانه لا يكون مشروطا بوجوب الصلاة ، بل يكون وزان هذا الوجوب الخاص الحاصل بقوله اغتسل بعد قوله صل وزان القضية الخارجية المتضمنة إيجابا على الشخص الخاص في مورد تحقق ما هو شرط لذلك الوجوب ، لا أنا نقول إن الوجوب المشروط ينقلب مطلقا عند وجود شرطه ، بل نقول إن المعلول الذي هو وجوب الغسل الذي يتكفله قوله اغتسل بعد قوله صلّ لا يكون مقيدا بوجوب الصلاة ، إذ لا محصّل لقوله اغتسل إذا وجبت عليك الصلاة بعد قوله صل. نعم لو كان الأمر بالاغتسال غيريا وكان صدوره قبل الأمر بالصلاة صح تقييده بوجوب الصلاة ، بأن يقول اغتسل إذا أمرتك بالصلاة ثم بعد ذلك يقول صل.
وبالجملة : أنّ هذا الخطاب أعني قوله اغتسل بعد قوله صلّ ، لا يكون إلا من قبيل القضية الخارجية التي يكون العلم بتحقق الشرط موجبا لتوجه الايجاب المطلق إلى الشخص ، فلا يكون المؤثر في ذلك الايجاب المطلق إلا العلم بتحقق الشرط ، لا أنّ المنشأ يكون مشروطا بوجود الشرط واقعا. نعم لو كان لوجوب الصلاة شرائط خاصة بها كان وجوب الغسل غيريا مشروطا بها تبعا لوجوب الصلاة ، كما لو قال : إذا زالت الشمس فصلّ ، وورد قوله : اغتسل ، مجردا عن ذلك الشرط أعني الزوال ، فانّ إطلاق الأمر بالاغتسال من ناحية هذا الشرط أعني الزوال كاشف عن أنّه ليس مقدمة للصلاة ، إلا أنّه خارج عمّا هو محل الكلام ، لأنّ الكلام إنّما هو