في مفاد قوله اغتسل ، بعد أن تحقق الأمر بالصلاة.
ويمكن دفع هذا الاشكال بأنّ قوله اغتسل بعد قوله صلّ لو كان وجوبه غيريا لا يخرج عن كونه من القضايا الحقيقية ، فان حاصل قوله اغتسل هو توجه الأمر بالغسل إلى من توجه إليه الأمر بالصلاة ، فكأنّه قال يا أيها الذي توجه إليه الأمر بالصلاة اغتسل ، فيكون توجه الأمر بالصلاة موضوعا لتوجه الأمر بالغسل ، وذلك عبارة اخرى عن أنّ وجوب الغسل مختص بمن توجه إليه الأمر بالصلاة ، فيكون الأمر بالصلاة شرطا في توجه الأمر بالغسل بحسب اللب والواقع ، وإن لم يكن الأمر بالغسل في مقام توجه الأمر بالصلاة مشروطا خطابا بتوجه الأمر بالصلاة ، استغناء عن ذلك بوجود ما هو الشرط لبا وواقعا ، فتأمل.
ثم لا يخفى أنّه بناء على تقييد المقدمة بالايصال أو بقصد التوصل يمكن التمسك باطلاق المادة في مثل قوله اغتسل على كون الوجوب نفسيا ، بتقريب أنّه لو كان وجوب الغسل غيريا لكان الغسل مقيدا بالايصال أو بقصد التوصل ، وحيث إنه لم تقيد مادة الغسل بذلك كشف عن كون ذلك الوجوب المتعلق به وجوبا نفسيا لا غيريا. لكن هذا التقريب متوقف على كون الايصال أو قصد التوصل قيدا شرعيا في وجوب ما هو المقدمة ، وسيأتي (١) إن شاء الله أن ذلك ليس من التقييدات اللفظية كي يتمسك باطلاق المادة على عدم اعتباره ليجعل ذلك الاطلاق دليلا على كون وجوبه نفسيا لا مقدميا.
وهناك طريقة اخرى للتمسك باطلاق قوله اغتسل على كونه نفسيا
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، وراجع أيضا المجلّد الثالث من هذا الكتاب :
٧٥ ـ ٧٦.