فانّه لا يوجب تقيدا في الصلاة ولا تقيدا في الغسل.
ومن ذلك يتضح لك التأمل فيما تضمنته الحاشية الأولى من أنّ أصالة البراءة من تقيد الصلاة بالوضوء معارض بأصالة البراءة من وجوب الوضوء نفسيا ... الخ (١) لانحلال هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بأنّه ملزم بالغسل مع الشك في اعتبار أمر زائد وهو تقدمه على الصلاة فينفى بالبراءة ، وليس ذلك من قبيل ما لو علم إجمالا أنّه ملزم إما بكون التحنك شرطا في الصلاة وإما التصدق بدرهم في عدم انحلال العلم الاجمالي.
وإن شئت فقل : إنّ المقابل للنفسية هو مطلق تقيد الصلاة بالأعم من المقدم والمقارن والمتأخر ، وهذا المقدار لا يتصور فيه الانحلال وليس هو محل الكلام ، وإنّما محل كلامنا هو ما لو كان اعتبار التقيد مشتملا على أمر زائد وهو كون القيد متقدما ، والانحلال وإجراء البراءة إنما هو في هذه الجهة الزائدة من
الضيق وهي كون القيد سابقا ، وهذا المقدار من البراءة مما لا محيص عنه حتى لو كانت القيدية والغيرية معلومة بالتفصيل لكن حصل التردد في اعتبار خصوص التقدم أو خصوص التقارن أو خصوص التأخر فانّ المرجع في هذه الخصوصية الزائدة هو البراءة ، فلاحظ.
نعم ، يمكن التأمل فيما أفاده شيخنا قدسسره بما حاصله : أنّ التقدم والتأخر زائد على أصل الغيرية التي هي طرف الترديد ، وحينئذ يكون فرض الأزمنة خارجا عن أصل المسألة ، فلاحظ.
ومنه يظهر لك أنه لا بد من الالتزام بالتنجز لو لم يكن في البين هذه الجهة أعني جهة التقدم والتأخر ، كما لو كان ظرف ذلك الواجب المردد بين
__________________
(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٤٨ ( نقل بالمضمون ).