النفسية والغيرية على تقدير كونه نفسيا منحصرا بما قبل الصلاة كما في الاقامة على القول بوجوبها لو ترددنا في وجوبها بين النفسية والغيرية ، أو كان ظرفه في أثناء الصلاة كما قيل في الاستقرار حال القيام أو في حال الركوع والسجود في كونه واجبا نفسيا ، أو كونه واجبا غيريا بأن يكون الركوع مثلا مشروطا به ، وكما في متابعة المأموم للإمام وكما في الجهر والاخفات وكما في ترك الارتماس في أثناء الصوم ، إلى غير ذلك مما اختلفوا في كون وجوبه نفسيا أو كونه غيريا.
وأثر هذا الاختلاف لا يظهر في التقديم والتأخير ليكون المرجع فيه هو إطلاق مادة الصلاة من حيث تقدمه عليها ، أو يكون المرجع فيه هو أصالة البراءة من التقيد بالتقدم ، وإنما يظهر الأثر فيما لو تركه سهوا أو عمدا ، وفي هذه الصورة أعني الترك سهوا أو عمدا لا مجال للتمسك باطلاق المادة في ذلك المشكوك. نعم يمكن التمسك باطلاق المادة في نفس ما وجب فيه أعني الصلاة أو الركوع أو القراءة. ولو لم يتم الاطلاق المذكور لا يمكن الرجوع إلى البراءة في ناحية المشكوك وهو واضح ، ولا في ناحية ما وجب فيه بأن يقال الأصل البراءة من تقيد الصلاة بالاقامة أو البراءة من تقيد الركوع بالاستقرار أو البراءة من تقيد القراءة بالاجهار ، فانّ هذه الاصول لا توجب منّة وتوسعة على المكلف ، فتأمل.
وخلاصة البحث : هي أنّه لا ينحصر أثر احتمال الشرطية في التقدم والتأخر ، بل يظهر أثره فيما لو تركه عمدا أو نسيانا ، كما لو علمنا بحرمة الارتماس في حال الصوم واحتملنا كون النهي عنه غيريا لكون الارتماس مفطرا ، بأن يكون النهي عن ارتماس الصائم مرددا بين كونه نهيا نفسيا لا أثر