الصورة الثانية : أن يكون الوجوب الثاني أعني وجوب الصلاة فيما مثّلنا مشروطا بشرط كدخول الوقت الفلاني ، ولا يكون ما دل على وجوب الغسل مشتملا على اشتراطه بذلك الشرط ، فان كان وجوب الغسل وجوبا غيريا كان تابعا لوجوب الصلاة في الاشتراط بالشرط المذكور ، وإن كان وجوبا نفسيا لم يكن تابعا له في الاشتراط بالشرط المذكور ، وحينئذ يكون للشك في كون الوجوب للغسل نفسيا أو غيريا جهتان :
إحداهما : من حيث كون الوجوب المذكور مشروطا بذلك الشرط أعني دخول الوقت المذكور ، فقبل دخوله لا يكون الغسل واجبا ، ومن هذه الجهة يكون المرجع هو البراءة من وجوب الغسل قبل حصول ذلك الشرط ، فيتوافق مع احتمال كونه غيريا ، لأن مقتضى الغيرية أن لا يكون الغسل واجبا قبل حصول شرط وجوب الصلاة.
الجهة الثانية : من حيث الشك في كون صحة الغسل مشروطة بتحقق شرط وجوب الصلاة بناء على الغيرية ، فان وجوبه لو كان غيريا لكان وجوبه مشروطا بتحقق ذلك الشرط ، ومقتضى أن شرط الوجوب شرط للواجب يكون صحة الغسل مشروطة بتحقق ذلك الشرط ، ويكون الغسل المذكور مقيدا بوقوعه عند تحقق ذلك الشرط ، بخلاف ما إذا كان وجوبه نفسيا فان وجوبه حينئذ لا يكون مشروطا بذلك الشرط ، فلا تكون صحته مشروطة بتحقق ذلك الشرط ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى الشك في كون الغسل مشروطا ومقيدا بتحقق ذلك الشرط ، فيكون المرجع من هذه الجهة هو البراءة من التقييد المذكور فيتوافق مع احتمال كون وجوبه نفسيا.
قلت : لا يخفى أنّ هاتين الجهتين جاريتان فيما لو كان وجوب الغسل ممحضا للنفسية وقد شك في كونه مشروطا بالزوال مثلا ، ولم يكن